المتواتر إلى عمومه ، والخلاف آت في الجميع.
واعلم أنّه لا استبعاد في هذه المسألة في الحكم بالوقف أو الترجيح بحسب نظر المجتهد في آحاد الوقائع بحسب القرائن المرجّحات الموجبة للتفاوت أو التساوي من غير تخطئة.
فإنّ الأدلّة فيها ظنّية غير قطعيّة ، فكانت ملحقة بالمسائل الظنيّة الاجتهاديّة دون القطعية ، وسياق كلام القاضي أبي بكر يدلّ على أنّ القول بتقديم خبر الواحد على عموم الكتاب ، ممّا يجب القطع بخطإ المخالف فيه ، لأنّه من مسائل الأصول.
المبحث الثاني : في تخصيص العامّ بالمفهوم
المفهوم قسمان : مفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة.
والأوّل حجّة قطعا ، فيجوز التّخصيص به ، كما لو قال لعبده : «اضرب كلّ من دخل الدار» ثم قال : «زيد لا تقل له أفّ إن دخل الدار» فإنّه يدلّ بالمفهوم على تحريم ضربه ، وأنّ زيدا خارج عن العموم باعتبار مفهوم الموافقة ، وما سيق له الكلام من كفّ الأذى عنه ، سواء قلنا إنّ تحريم ضرب زيد مستفاد من منطوق اللّفظ ، أو من القياس الجليّ.
وأما الثاني ، فإن قلنا : إنّه حجّة ، فلا شكّ أنّ دلالته أضعف من دلالة المنطوق ، فهل يجوز التخصيص به أم لا؟ اختلف فيه :
فقال الأكثر : إنّه يجوز التخصيص به ، كما لو ورد لفظ عامّ يدلّ على