غيره ، ولهذا لمّا سئل صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ماء البحر فأجاب عنه وبيّن حكما آخر ، وهو قوله «الحلّ ميتته».
وعن التاسع : المنع من دليل الخطاب.
سلّمناه ، لكن نمنع تحقّقه هنا.
تذنيب
العامّ لا يجب تساوي نسبته إلى جزئيّاته في الدلالة عليها ، بل قد تتفاوت في الوثاقة والضعف ، وهذا العامّ من هذا القبيل ، فإنّه وإن كان حجّة في موضع السؤال وغيره ، إلّا أنّ دلالته على محلّ السؤال أقوى منه في غيره ، لأنّه سيق (١) لبيان حكمه ، وهذا صالح للترجيح.
المبحث الرابع : في التخصيص بمذهب الراوي
الحقّ : أنّ العامّ لا يخصّص بمذهب الراوي وإن كان صحابيّا ، وبه قال الشافعي.
وقال أصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان (٢) وجماعة من الفقهاء : إنّ العامّ يخصّص بمذهب الصحابيّ.
لنا : أنّ المقتضي للعموم قائم ، والمعارض لا يصلح للمانعيّة.
__________________
(١) في «ج» : سبق.
(٢) تقدّمت ترجمته ص ٢١٦.