المبحث الحادي عشر : في أنّ المعطوف هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره ممّا في المعطوف عليه؟ وهل إذا وجب ذلك ، وكان المضمر في المعطوف عليه مخصوصا ، وجب أن يكون المعطوف ، عليه مخصوصا أم لا؟
اختلف الناس في ذلك ، فقال العراقيّون بذلك كلّه ، ومنع الشافعيّة منه ، مثاله قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» (١).
استدل الشافعي به على أنّ المسلم لا يقتل بالذّميّ ، وكذا أصحابنا ، لأنّ اللّفظ عامّ بالنسبة إلى كلّ كافر حربيّا كان أو ذميّا.
اعترضه الحنفيّة : بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عطف عليه ذا العهد ، فيكون معناه : ولا ذو عهد في عهده بكافر ، لأنّ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه ، ومعلوم أنّ ذا العهد يقتل بالكافر الذميّ ، ولا يقتل بالحربيّ ، فكان قوله : «لا يقتل مؤمن بكافر» معناه : «كافر حربيّ» لأنّ المضمر في المظهر هو المظهر في المعطوف عليه ، فأضمروا في المعطوف ما هو مظهر في المعطوف عليه ، من القتل والكافر.
ولمّا رأوا أنّ ذلك إن أضمر في المعطوف ، كان مخصوصا في الحربيّ ، أوجبوا تخصيص المعطوف عليه أيضا بالحربيّ.
وأجاب قاضي القضاة بوجهين :
__________________
(١) تقدّم تخريج الحديث :