المبحث الثاني عشر : في أنّ رجوع الضمير إلى البعض ، هل يقتضي التخصيص أم لا؟
اعلم أنّ العموم إذا تعقّبه ضمير يرجع إلى بعضه خاصّة ، إمّا في استثناء ، أو صفة ، أو حكم ، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أو لا؟
أمّا الاستثناء ، فكقوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ)(١) ثمّ قال : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)(٢) فاستثنى العفو ، وعلّقه بكناية راجعة إلى النساء.
ومعلوم أنّ العفو إنّما يصحّ من المالكات لأمورهنّ دون الصغيرة والمجنونة ، فهل يقال : الصغيرة والمجنونة غير مرادتين من لفظ النساء في أوّل الكلام.
وأمّا الصّفة ، فكقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ)(٣) ثمّ قال : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً)(٤) يعني الرّغبة في مراجعتهنّ ، ومعلوم أنّه لا يتأتّى في البائنة.
وأمّا الحكم ، فكقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ
__________________
(١) البقرة : ٢٣٦.
(٢) البقرة : ٢٣٧.
(٣) الطلاق : ١.
(٤) الطلاق : ١.