وهو يشعر بتقييد الحدّ باللّفظ حيث قال : «واللفظ لا يعيّنه» فلا يكون جامعا ، لخروج الإجمال في دلالة الفعل.
وقيل (١) : المجمل ما لم تتّضح دلالته.
وينتقض بالمجاز ، ويمنع عدم دخوله.
وقيل : ما له دلالة على أحد أمرين ، لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه ، ولا يمكن حمله على المراد منه إلّا بدليل من خارج.
فقولنا : «ما له دلالة» يعمّ القول والفعل وغيرهما من الأدلّة المجملة.
وقولنا : «على أحد أمرين» ليخرج ما له دلالة على واحد لا غير.
وقولنا : «لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه» احتراز عن اللّفظ الّذي هو ظاهر في معنى وبعيد عن غيره كالحقيقة والمجاز ، والقيد الآخر احتراز عن المطلق.
المبحث الثاني : في أقسام المجمل
الدليل الشرعيّ إمّا أن يكون أصلا ، أو مستنبطا منه.
والأوّل ، إمّا أن يكون لفظا ، أو فعلا.
فاللفظ إمّا أن يكون مجملا ، أو لا.
والمجمل ، إمّا أن يحكم عليه بالإجمال ، حال كونه مستعملا في
__________________
(١) القائل هو ابن الحاجب ، لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٣ / ٣٧٧ ، قسم المتن.