المبحث السّادس : في أنّ الأفعال المنفيّة ليست مجملة
اختلف النّاس في الأفعال المنفيّة ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ، (١) ولا عمل إلّا بنيّة ، (٢) ولا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من الليل ، (٣) ونحوه.
فذهب الكلّ إلى نفي الإجمال فيه.
وقال القاضي أبو بكر (٤) ، وأبو عبد الله البصري (٥) : إنّه مجمل.
وقسّم أبو الحسين الفعل الّذي دخل عليه حرف النفي إذا لم يكن على صفة من الصفات إلى قسمين :
أحدهما : أن يكون انتفاء الفعل متى لم تحصل تلك الصّفة ممكنا ، بأن يكون النّفي داخلا على اسم شرعيّ ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» لأنّ كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم يحمل على معانيه الشرعيّة ، فظاهره يقتضي نفي الصّلاة الشرعيّة ، وهو يقتضي كون القراءة شرطا ، ويقتضي أن يكون قولنا : «صلاة
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ٤ / ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة ، الحديث ٥ ؛ سنن أبي داود : ١ / ٢١٦ برقم ٨٢٠ و ٨٢٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣ ـ ٣٥ ، الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٢ ، ٩ ، ١٠.
(٣) سنن النسائي : ٤ / ١٩٦ ؛ السنن الكبرى للبيهقي : ٤ / ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ؛ عوالي اللآلي : ٣ / ١٣٢.
(٤) لاحظ التقريب والإرشاد : ٣ / ٨٨ ـ ٩٠.
(٥) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.