المبحث الثاني : في أقسام البيانات
بيان الأحكام الشرعيّة بكلّ ما يقع به المبيّن ، وهو إمّا بالقول ، أو بالفعل ، أو بالترك.
أمّا القول ، فظاهر.
وأمّا الفعل ، فإمّا أن يكون الدالّ على البيان شيئا يحصل بالمواضعة ، أو شيئا تتبعه المواضعة ، أو شيئا تابعا للمواضعة.
والأوّل ، كالكتابة وعقد الأصابع ، وقد وقع البيان بالكتابة في اللوح المحفوظ ، وفيما كتبه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى عمّاله ، وبعقد الأصابع ، كما بين صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله : «الشهر هكذا وهكذا. وهكذا» وأشار بيده ، وهذا مستحيل في حقّه تعالى. (١)
والثاني : هو الاشارة ، لافتقار المواضعة إليها ، دون العكس ، وإلّا افتقرت المواضعة إلى إشارة أخرى ، وتسلسل.
وقد بيّن بها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحرير حيث وضعه في يده وقال : «هذا حرام على ذكور أمّتي».
والثالث : كما لو قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «هذا الفعل بيان لهذه الآية» أو يقول : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي».
والفعل يبيّن الصفة ولا يدلّ على الوجه.
__________________
(١) لاستحالة الجوارح على الله تعالى.