الأوّل : العرب وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في تأكيد ثبوت الحكم في محلّ السكوت ، وهو أفصح من التصريح ، وكما أنّ دلالة اللّفظ في محلّ التصريح لفظيّة باعتبار فهمه منه ، فهنا أولى ، فإنّ دلالة قولنا : فلان يؤمن على ألف قنطار على أنّه يؤمن على دينار أقوى من قولنا : إنّه يؤمن على دينار.
الثاني : لا يشترط في القياس كون المعنى المناسب للحكم في الفرع ، أشدّ مناسبة من حكم الأصل إجماعا ، وشرط هذا النوع ، الأشديّة ، فلا يكون قياسا.
الثالث : الأصل في القياس يمتنع اندراجه في الفرع ، وكونه جزءا منه إجماعا وهذا النوع من الاستدلال قد يكون ممّا يتوهم أنّه أصل فيه جزء مما يتوهم أنّه فرع ، كما لو نهاه عن إعطاء حبّة ، فإنّه يدلّ على امتناع إعطاء دينار فما زاد ، والحبّة داخلة فيه.
الرابع : كلّ من خالف في القياس أثبت هذا النوع حجّة عدا داود الظاهري ، ولو كان قياسا ، لوقع فيه الخلاف.
الخامس : أنّا نقطع بالتّعدية قبل شرع القياس ، فلا يكون منه.
احتجّ الآخرون : بأنّا لو قطعنا النظر عن المعنى الّذي سيق له الكلام من كفّ الأذى عن الأبوين ، وعن كونه في الشتم والضرب ، أشدّ منه في التأفيف ، لما حكم بتحريم الشتم والضرب إجماعا ، فالتأفيف أصل ، والضرب فرع ، ورفع الأذى علّة ، والتحريم حكم ، ولا معنى للقياس إلّا الجامع لهذه الأربعة ، وسمّوه