الأوّل : أن يعلم تقدّم القول. والفعل المعارض إمّا أن يتعقّبه ، أو يتراخى عنه.
وعلى التقديرين ، فالقول إمّا أن يتناوله (١) خاصّة ، أو يتناول أمّته خاصّة ، أو يعمّهما.
وعلى كلّ تقدير ، فإمّا أن يدلّ دليل على تكرار الفعل وعلى وجوب التأسّي به ، أو يدلّ على التكرار خاصّة ، أو على التأسّي خاصّة ، أو لا يدلّ دليل على أحدهما.
فالأقسام كذا :
الأوّل : أن يكون القول متقدّما على الفعل ومختصّا به ، مثل أن يقول : «يتلبّس الفعل الفلاني واجب عليّ في وقت الفلاني» ثمّ يتلبّس بضدّه في ذلك الوقت ، ولا دليل على تكرّر ، ولا تأسّ ، وهو محال عند من منع النسخ قبل الفعل ، لأنّه ليس تخصيصا ، لاتّحاد المحلّ فيهما ، فيكون نسخا.
ومن جوّزه قال : الفعل ناسخ لحكم القول ، ولا تعلّق للأمّة بهما ، أمّا القول فلأنّه منسوخ ومختصّ به صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمّا الفعل فلعدم دليل التأسّي والتكرار.
الثاني : أن يكون الحال كذلك ويدلّ دليل على تكرّر الفعل.
الثالث : أو على التأسّي.
الرابع : أو عليهما ، وحكمه ما تقدّم إلّا في حقّ الأمّة في الأخيرين ، فإنّ حكم الفعل يتناولهم.
__________________
(١) الضمير يرجع إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.