الفصل الثاني :
في جواز النسخ
وفيه مباحث :
[المبحث] الأوّل : في شرائط النسخ
شرائط النسخ قسمان :
منها : ما هو متّفق عليه.
ومنها : ما هو مختلف فيه.
وعلى كلا التقديرين ، فإمّا أن يكون لوصف النسخ نسخا ، أو لصحّته ، أو لحسنه.
أمّا شرائط الوصف : فإن يكون الحكمان : الناسخ والمنسوخ شرعيّين ، فإنّ العجز يزيل التعبّد الشّرعيّ ، والشرع يزيل حكم العقل ، ولا توصف هاتان الإزالتان بأنّهما نسخ.
وأن يكون الناسخ منفصلا من المنسوخ إمّا في الجملة أو التفصيل ، فإنّ المتصل كالغاية لا يكون ناسخا ، بل المنفصل إمّا اجمالا أو تفصيلا ، كقوله تعالى :