والصّلاة في الأوقات المكروهة ، والأماكن المكروهة ، من الفقهاء من منع من صحّتها ، فلا يرد عليه شيء ، لتردّده في أنّ النّهي نهي عن إيقاع الصلاة من حيث إنّه إيقاع صلاة ، أو من أمر آخر مقرون به.
ومنهم من صحّحها ، وصرف النّهي عن أصل الصلاة ، ووضعها إلى غيره.
وتفاصيل المسائل ليس على الأصولي ، بل إلى نظر المجتهد في الفروع ، وليس على الأصولي إلّا حصر الأقسام الثلاثة ، وهو ما يرجع النّهي فيه إلى ذات المنهيّ أو وصفه ، أو خارج ، وبيان حكمها في التضادّ وعدمه.
المبحث السّادس : في أنّ النّهي هل يدلّ على الفساد؟
اختلف النّاس في ذلك والتحقيق أن نقول : المنهيّ عنه ضربان :
أحدهما ، لا يصحّ فيه معنى الفساد ، والصحّة ، والإجزاء ، كالجهل ، والظّلم ، ونحوهما ، ممّا لا يتعلّق به أحكام شرعيّة.
ومنها ، ما يصحّ فيه ذلك ، كالطّلاق ، والنكاح ، والبيع ، والصّلاة ، لتعلّق الأحكام بذلك.
فإذا قلنا : النّهي هل يدلّ على الفساد أم لا ، فإنّما نشير بذلك إلى الثاني من القسمين ، وقد اختلف العلماء :
فمنهم من قال : إنّه يدلّ على الفساد.
ومنهم من منع.
ومنهم من لم يجعله دالّا من حيث اللّغة ، ويدلّ من حيث الشرع.