وعن الثامن : بالمنع من الملازمة ، والأحكام تابعة لوجود الفعل أو لصحّته معا.
وعن التاسع : إن أردتم بأنّ النّهي ينفي كونه شرعيّا أنّه ينفي كونه مرادا ، أو طاعة وقربة ، فيصح ، وإن أردتم نفي الأحكام الشرعيّة ، فممنوع.
وإذا كان الإجزاء والفساد لا يعلمان إلّا شرعا فيجب أن لا يستفيد أحدهما من مطلق الأمر.
لا يقال : إجزاؤه لا يعلم إلّا شرعا ، ولا شرع فيه ، فيكون فاسدا.
لأنا نقول : وفساده لا يعلم إلّا شرعا ، ولا شرع فيه ، فيكون صحيحا.
والصّواب ، التوقّف عن حكم بصحّة أو فساد على دليل مفصل.
وعن العاشر : أنّ مطلق التحريم لا يدلّ على الفساد ، كما قلنا في النّهي ، وإنّما علم فساد أنكحة الأمّهات ، بغير وضع النهي في اللّغة ، وعلى الجملة بدليل.
المبحث السابع : في مواضع من هذا الباب وقع فيها الخلاف
الأوّل : قال أبو عبد الله البصري (١) : المنهيّ عنه إذا كان متى فعل على الوجه المنهيّ عنه انتفى عنه شرط من شرائطه الشرعيّة ، فإنّه يجب أن يفسد ، كبيع «الغرر».
ومتى لم ينتف عنه شرط من شرائطه الشرعيّة لم يفسد.
__________________
(١) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.