ولأنّ المكلّف ، لو فعل العبادة الّتي ورد بها الناسخ على وجهها ، كان عاصيا آثما غير خارج عن العهدة. (١)
وفيه نظر ، للمنع من الثواب على فعله ، نعم يثاب على عزمه وطاعته وانقياده إلى أوامره تعالى.
ويمنع الإثم بتركه قبل بلوغ النسخ إليه ، فإنّه المتنازع ، والجاهل بالقبلة لا يعيد صلاته.
ولأنّ التكليف منوط بالعلم ولم يعلموا ، فصحّت صلاتهم.
والنسخ لا يستلزم التعذيب ، لاشتراطه بالعلم.
المبحث العاشر : في أنّ الزّيادة على النصّ هل هي نسخ أم لا؟
اعلم أنّ الزيادة إمّا أن تكون متّصلة بالمزيد عليه ، أو منفصلة.
والأوّل إمّا أن تكون مؤثّرة في المزيد عليه ، بأن يعتبر حكمه في الشريعة ، حتّى لو وقع مستقلّا من دونها لم يعتدّ به ، كزيادة ركعتين على ركعتين كما روي أن فرض الصلاة كان ركعتين ، فزيد في الحضر.
وإمّا غير مؤثّرة ، كزيادة عشرين على حدّ القاذف ، والتغريب على حدّ الزاني ، والرّجم على حدّ المحصن.
وأمّا المنفصلة فكزيادة صلاة سادسة أو صوم شهر ثان ، أو صدقة غير الزكاة.
__________________
(١) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٣ / ١١٤.