ثبت بدليل شرعيّ متواتر ، فرفعه يكون نسخا ، وكذا لو كان إيجاب الثمانين يقتضي من حيث المفهوم نفي الزائد ، ويثبت أنّ مفهوم المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد والقياس ، لم يجز إثبات الزيادة بخبر الواحد والقياس.
الحكم الثاني : لو أوجب عتق رقبة وأطلق ، ثمّ قيّدها بالإيمان ، جرى مجرى التخصيص ، لأنّه قبل التقييد قد كان يجزئ عتق الكافرة ، وبه خرج عتق الكافرة عن الخطاب ، فإن كان المقتضي لهذا التقييد خبر واحد أو قياسا ، وكان متراخيا ، لم يقبل ، لأنّ عموم الكتاب أجاز عتق الكافرة فتأخّر حظر عتقها هو النسخ بعينه ، وإن كانا مقارنين كان تخصيصا ، فجاز ، لقبول خبر الواحد والقياس فيه. (١)
وفيه نظر ، لأنّ إجزاء الكافرة لم يثبت بالنصّ ، بل بالنظر الدالّ على أصالة براءة الذمة من التقييد ، فكما أنّ إيجاب الثمانين أعمّ من إيجابها مع ثبوت الزيادة وعدمها ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، كذا إيجاب عتق الرقبة أعمّ من إيجابها مقيّدة بالإيمان أو بالكفر ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ فلم يكن هذا التقييد نسخا كالأوّل.
الحكم الثالث : إذا قطعت يد السّارق ثمّ سرق ، فإباحة قطع رجله الأخرى رفع لحظر قطعها ، وذلك الحظر إنّما يثبت بالعقل ، فجاز رفعه بخبر الواحد والقياس ولم يسمّ نسخا.
الحكم الرابع : إذا أوجب علينا فعلا ، أو قال : هو واجب عليكم ، ثمّ
__________________
(١) الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٤١٢.