مقام الشرط غيره ، وإذا لم تمنع الآية ممّا ورد به الخبر لم يكن فيه نسخ لها.
ثمّ اعترض من نفسه (١) بأنّ الآية تمنع من اليمين مع الشاهد في المعنى ، من حيث كانت اليمين قول المدّعي ، فجرت مجرى دعواه.
ثمّ أجاب بإمكان أن لا يكون لدعواه حكم ، ويكون ليمينه حكم ، وإن كانا معا قولا له ، فإنّ الإنكار لا حكم له ، والنكول عن اليمين له حكم ، وإن كانا راجعين إلى قوله ، وكذا لا حكم لإنكاره في إسقاط الدّعوى واليمين ، وليمينه هذا الحكم ، فكذا لا يمتنع إذا حلف مع شاهد أن يكون لقوله من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجرّدت. (٢)
الحكم السادس : إذا زاد ركعة في الصّبح قبل التشهد ، لم يكن نسخا للركعتين ، لأنّ النسخ لا يتناول الأفعال ، ولا لوجوبهما لبقائه ، ولا لإجزائهما ، لأنّهما مجزئتان ، وإنّما كانتا مجزئتين من دون ركعة أخرى والآن لا تجزءان إلّا مع ركعة أخرى ، وذلك تابع لوجوب ضمّ ركعة أخرى ، ووجوب ركعة أخرى ليس يرفع إلّا نفي وجوبها ، ونفي وجوبها حصل بالعقل ، فلا يمنع من هذه الجهة قبول خبر الواحد فيه.
نعم انّه يكون نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين ، وذلك حكم شرعيّ معلوم بطريقة معلومة ، فلا يثبت بخبر الواحد والقياس.
وأمّا إذا زيدت الركعة بعد التشهد وقبل التحلّل ، فإنّه يكون نسخا
__________________
(١) في «أ» و «ب» : ثم اعترض نفسه.
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٤٧ ـ ٤٤٨.