المبحث الحادي عشر : في أنّ النقصان هل هو نسخ أم لا؟
اتّفق الناس كافّة على أنّ النقصان من العبادة نسخ لما اسقط ، وعلى أنّ نسخ ما لا يتوقف عليه صحّة العبادة لا يكون نسخه نسخا للعبادة ، كما لو أوجب الصلاة والزكاة ، ثمّ نسخ إحداهما ، وكما لو نسخ سنّة من سنن العبادة ، كنسخ ستر الرأس ، أو الوقوف على يمين الإمام.
لكن اختلفوا في أنّ نسخ ما يتوقّف عليه صحّة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة أم لا؟
فذهب أبو الحسين البصري ، (١) وأبو الحسن الكرخي إلى أنّه لا يكون نسخا للعبادة ، سواء كان المنسوخ جزءا من مفهوم العبادة ، كالركعة من الصلاة أو شرطا خارجا ، كالوضوء.
وذهب قوم من المتكلّمين إلى أنّه نسخ للعبادة مطلقا ، وإليه مال الغزالي (٢).
ومنهم من فصّل ، فأوجب نسخ العبادة بنسخ جزئها دون شرطها ، وهو قول القاضي عبد الجبار (٣).
وقال السيد المرتضى : إن كان ما بقي من العبادة بعد النقصان لو فعل لم
__________________
(١) لاحظ المعتمد : ١ / ٤١٥.
(٢) لاحظ المستصفى : ١ / ٢٢١.
(٣) نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٤١٥.