الإجماع واكتفاء من وجد في عصرهم من المقلّدة بإجماعهم عن معرفة الكتاب.
قال أبو الحسين (١) ـ اعتراضا على الاستدلال بالآية ـ : أيسقط وجوب الردّ إلى الكتاب والسنّة ويصير ترك ذلك مباحا إذا أجمعوا بالردّ إلى الكتاب والسنّة ، أو إذا اتفقوا على ذلك من غير ردّ إليهما.
والثاني يقتضي تجويز وجود الإجماع من غير دليل.
والأوّل يقتضي نسبة الله تعالى إلى ما لا يجوز ، لأنّ طلب الحكم من الكتاب والسنّة بعد ما وجد فيهما محال ، إذ طلب الموجود مستحيل ، فإباحة ترك المستحيل عبث لا يصدر عن حكيم ، وإنّما المراد بالآية الحثّ على طاعة أولي الأمر فيما يدبّرونه من أمر الدنيا والدين إذا لم يعلم خطأهم فيه.
الوجه السادس : التمسّك بالروايات الدالّة على عدم اجتماع الأمّة على الخطاء.
لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تجتمع أمّتي على الخطاء» والبحث إمّا في متنه (٢) أو كيفية الاستدلال به.
وللناس في الأوّل (٣) طرق ثلاثة :
الأوّل : ادّعاء الضرورة في تواتر معناه لنقله بألفاظ مختلفة بلغ
__________________
(١) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٣٩ ـ ٤٠.
(٢) في «أ» : ماهيته.
(٣) في «أ» : ذلك.