الضلال» خبر مستقل بنفسه ، ولأنّ الضلال لا يقتضي الكفر لقوله : (وَوَجَدَكَ ضَالًّا)(١) [وقوله تعالى :] (فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ)(٢).
وعن الرابع : أنّ الأمّة على قولين : كون الإجماع حجّة لا يجوز مخالفته ، ومنع كونه حجّة. فالقول بأنّه حجّة يجوز مخالفته خارج عن قول كلّ الأمّة ولو كان حقّا لكانت الأمّة متّفقين على الخطأ ، وهو ينافي الخبر.
الوجه السّابع : دليل العقل
وهو الذي عوّل عليه الجويني فقال : اجتماع الخلق العظيم على الحكم الواحد يستحيل أن يكون لا لدلالة ولا أمارة ؛ فإن كان لدلالة كشف الإجماع عن وجودها فخلافه خلاف الدلالة ، وهو باطل ؛ وإن كان لأمارة والتابعون قطعوا بالمنع من مخالفة هذا الإجماع ، فلو لا اطّلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة مثل هذا الإجماع ، وإلّا لاستحال اتّفاقهم على المنع من المخالفة. (٣)
والاعتراض لعلّهم اتّفقوا لا لدلالة ولا لأمارة ، والمبطلون اتّفقوا على الحكم الباطل وهم منتشرون في الشرق والغرب.
سلّمنا ، لكن جاز أن يكون لأمارة ونمنع الاتّفاق على المنع من المخالفة.
__________________
(١) الضحى : ٧.
(٢) الشعراء : ٢٠.
(٣) نقله الرازي في المحصول : ٢ / ٤٦.