سلّمنا ، لكن لما جاز الإجماع لأمارة جاز أن يكون إجماع المخالفة عنها.
لا يقال : إنّهم لا يتعصّبون في الإجماع الصادر عن الأمارة وقد تعصّبوا في هذا الإجماع فدلّ على أنّه ليس عن أمارة.
لأنّا نقول : إذا سلمت أنّهم لا يتعصّبون في إجماع صادر عن أمارة بطل قولكم إنّهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع.
واعترض أيضا بأنّ فيه إثبات الإجماع بالإجماع وإثبات الإجماع بنص يتوقّف عليه.
وأجيب بأنّ المثبت كونه حجّة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقّف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجّة ، فلا دور.
الوجه الثامن : أجمعوا على تقديم الإجماع على القاطع فدلّ على أنّه قاطع وإلّا (١) تعارض الإجماعان ، لأنّ القاطع مقدّم.
لا يقال : يلزم أن يكون المجمع عليه عدد التواتر في هذا الدليل وفيما سبق.
لأنّا نقول : لو سلم لم يضر.
الوجه التاسع : قد ثبت دوام شرعنا إلى انقضاء التكليف فوجب أن يكون قول الأمّة حجّة لدوام قيام الدلالة على اتصال الشرع.
والاعتراض : الحجّة عند الإمامية قول المعصوم ، وغيرهم القرآن
__________________
(١) في «أ» : لا.