الفصل الثاني
فيما أخرج من الإجماع وهو منه
وفيه مباحث :
الأوّل : في إحداث القول الثالث
كلّ مسألة اشتملت على موضوع كلّي على الإطلاق فالحكم فيها إمّا بالإيجاب الكلّي ، أو السّلب الكلّي ، أو الإيجاب في البعض والسلب في الباقي ؛ فإذا اختلف أهل العصر على قولين من هذه الاحتمالات الثلاثة بأن يقول بعضهم بالإيجاب الكلّي والباقون بالسّلب الكلي ، أو بالاقتسام ، أو قال بعضهم بالسلب الكلّي والباقون بالاقتسام فهل يجوز لمن بعدهم أن يقول بالثالث؟
منعه الجمهور والإمامية ، وجوّزه أهل الظاهر وبعض الحنفية ؛ ونقل بعضهم (١) عن بعض الشيعة جوازه ، وهو غلط ؛ وحجّتهم (٢) في ذلك ظاهرة ، لأنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين فالحق واحد منهما وهو الذي
__________________
(١) الآمدي في الإحكام : ١ / ٣٣٠.
(٢) أي الشيعة.