الفصل الثالث
في ما أدخل في الإجماع وليس منه
وفيه مباحث :
الأوّل : في الإجماع السكوتي
إذا قال بعض أهل العصر قولا وكان الباقون حاضرين لكنّهم سكتوا ولم ينكروا ، فقد اختلف الناس في ذلك :
فقال الشافعي وجماعة من الفقهاء وداود الظاهري والسيد المرتضى وجماعة من الحنفية وأبو عبد الله البصري : إنّه ليس بإجماع ولا حجّة. وهو الحقّ.
وقال أبو علي الجبّائي وجماعة من الفقهاء وبعض الشافعية : إنّه إجماع وحجّة. ولكن من هؤلاء من شرط في ذلك انقراض العصر كالجبائي.
وقال أبو هاشم وجماعة من الفقهاء : ليس بإجماع لكنّه حجّة.
وقال أبو علي ابن أبي هريرة : إن كان هذا القول من حاكم لم يكن