الفصل الثالث :
في المنسوخ
وفيه مباحث :
[المبحث] الأوّل : في النسخ قبل الفعل
نسخ الشيء قبل فعله ضربان :
الأوّل : نسخه بعد انقضاء وقته ، ولا خلاف في جوازه ، لأنّ مثل الفعل يجوز أن يصير مفسدة في المستقبل ، ومصلحة في الحال ، فيأمر بفعله في الحال ، ثمّ ينهى عنه في المستقبل.
ولا فرق بين المطيع والعاصي في حسن توجّه الأمر والنهي معا إليهما ، فإنّه قد يحسن أن يأمر بالفعل من يعصيه ، كما يحسن أن يأمر من يطيعه.
وإذا كان لو أمره فأطاع ، لجاز النسخ إجماعا ، فكذا إذا أمره فعصى ، لأنّ بالطّاعة والمعصية لا يتغيّر حسن النسخ التابع لتعريف المصالح في المستقبل.