أبي بكر وعمر ، (١) ولمّا لم يمكن الاقتداء بهما حالة الاختلاف وجب ذلك حال اتّفاقهما ، ويعارض بما تقدّم. (٢)
البحث السادس : في إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين
اختلف الناس في إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ، فأكثر الجمهور على أنّه ليس بحجّة خلافا للبعض ، وعند الإمامية انّه حجّة ، لأنّ من الصحابة المعصوم فيكون قوله حجّة ، وإن خالف التابعي.
ثمّ اختلف القائلون بأنّه لا يعتدّ بإجماعهم مع مخالفته :
فمن لم يشترط انقراض العصر قال : إن كان التابعي من أهل الاجتهاد قبل انعقاد إجماع الصحابة فلا يعتد بإجماعهم مع مخالفته ، وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد إجماع الصحابة ، لا يعتد بخلافه. وهذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأكثر المتكلّمين وأصحاب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
ومن شرط انقراض العصر قال : لا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته ، سواء كان من أهل الاجتهاد حالة إجماعهم ، أو صار مجتهدا بعد إجماعهم ، لكن في عصرهم.
__________________
(١) كنز العمال : ١١ / ٥٦٠ برقم ٣٢٦٤٦. وهو مردود كسابقيه ، راجع : الإفصاح : ٢١٩ ؛ الصراط المستقيم : ٣ / ١٤٥ ـ ١٤٦ ؛ خلاصة عبقات الأنوار : ٣ / ١٠٢ ـ ١١٨ و ١٦٣ ؛ الغدير : ٥ / ٣٤٧.
(٢) ذكره الرازي في المحصول : ٢ / ٨٣.