الفصل الرابع
في مدرك الإجماع
وفيه مباحث :
الأوّل : في أنّه لا يجوز الإجماع إلّا عن مستند
اتّفق الناس ـ إلّا من شذ ـ على أنّه لا يقع الإجماع إلّا عن مأخذ ومستند يوجب الإجماع.
وقال شاذ : يجوز انعقاده على سبيل التبخيت (١) ويقع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب من غير دليل.
__________________
(١) التبخيت على التفعيل من البخت بمعنى الجد وهو الحظ والإقبال في الدنيا والغناء والعظمة. قال في المغرب : ١ / ٢٧ : البخت : الجد والتبخيت والتبكيت ، وأن تكلّم خصمك حتّى تنقطع حجّته ، وأما قول بعض الشافعية في اشتباه القبلة إذا لم يمكنه الاجتهاد صلى على التبخيت فهو من عبارات المتكلمين ، ويعنون به الاجتهاد [الاعتقاد] الواقع على سبيل الابتداء من غير نظر في شيء. وقال الشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال : ٢ / ٥٠٦ : ويقال للحاصل لا عن منشأ معلوم وسبب ظاهر : الكائن بالبخت والاتفاق ، والتبخيت أي التبكيت على الخرص والتخمين من غير أصل يقيني وقانون برهاني.