حاجة إلى معرفته والبحث عن كيفية دلالته على المطلق (١) ، ولأنّ فائدته تحريم المخالفة وتقديمه على غيره من الأدلّة ، ولأنّه ينقض بقول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه حجّة إجماعا مع أنّه لا يقول إلّا عن دليل وهو ما يوحى إليه.
وعن الثاني : بمنع الإجماع في تلك الصور عن غير دليل فجاز ولم ينقل للاستغناء بالإجماع عنه. (٢)
البحث الثاني : في أنّه لا يقع الإجماع إلّا عن دليل
القائلون باشتراط المستند في الإجماع اختلفوا :
فقالت الإمامية وداود وابن جرير الطبري : إنّه لا يصحّ الإجماع إلّا عن دليل ، ولا يصحّ عن أمارة كقياس واجتهاد.
وجوّزه الأكثر ، لكن اختلفوا في الوقوع نفيا وإثباتا.
والمثبتون اختلفوا فقال بعضهم : إنّه يكون حجّة يحرم مخالفته ، وهم الأكثر منهم.
وقال آخرون : لا تحرم مخالفته.
وقال قوم : الأمارة إن كانت جلية جاز ، وإلّا فلا.
__________________
(١) في «أ» : اللفظ ، وفي المحصول : المدلول.
(٢) ذكر الآمدي هذه المسألة في الإحكام : ١ / ٣٢٢ ـ ٣٢٥ ، المسألة ١٧ ؛ وذكر الوجوه والاعتراضات عليها والأجوبة عنها. كما هو مذكور هنا ، فراجع.