وعلى السابع : أنّ العامّي وإن لم يكن من أهل الاستدلال فلا يمتنع أن تكون موافقته من غير استدلال شرطا في كون الإجماع حجّة ، وقد تقدّم الكلام عليه.
احتجّ المخالف بأنّ أدلّة الإجماع تقتضي وجوب متابعة الكلّ الذي من جملته العامّي ، ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة ، فلا تكون العصمة الثابتة للكلّ ثابتة للبعض ، لأنّ الثابت للكلّ لا يجب كونه ثابتا للبعض.
والجواب : إيجاب متابعة الكلّ لا يقتضي أن لا يجب متابعة غيرهم ، ولأنّ العامّي في العلم بخروجه كالصّبي والمجنون ، وأدلّة الإجماع المقتضية لوجوب الاتّباع يقتضي وجوب متابعة العلماء ، فوجب القول به.
البحث الرّابع : في اشتراط إجماع أهل كلّ فن بأهله
ذهب المحقّقون من الجمهور إلى أنّ المعتبر بالإجماع في كلّ فنّ بأهل الاجتهاد من ذلك الفن ، وإن لم يكونوا مجتهدين في غيره.
فمسائل الكلام يعتبر في إجماعها اتّفاق المجتهدين في علم الكلام ، ومسائل الفقه يعتبر في إجماعها اتّفاق المجتهدين في علم الفقه ، ولا عبرة بالمتكلّم في الفقه ولا بالعكس ، بل كلّ مجتهد في فن من الفنون يشترط إجماعه في ذلك الفن ، فالعالم بمسائل الفرائض خاصة يشترط موافقته في علم الفرائض لا الحج.
ولا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن متمكّنا من