الاجتهاد ، لأنّ كلّ هؤلاء كالعوام فيما لا يتمكّنون من الاجتهاد فيه فلا عبرة بقولهم ، وأمّا الأصولي المتمكّن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظا للأحكام ، فإنّ خلافه معتبر عند المحقّقين لتمكّنه من الاجتهاد الّذي هو الطريق إلى التمييز بين الحقّ والباطل ، خلافا لقوم.
البحث الخامس : في عدم اشتراط عدد التواتر
اختلف الناس في ذلك فمن أخذ الإجماع من دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة كالجويني (١) فيلزمه الاشتراط ، ومن أخذه من السمع اختلفوا : فمنهم من شرط ، ومنهم من لم يشترط ، وهو الأشهر.
لنا : تناول الأدلّة للمؤمنين والأمّة وإن قلّوا ، وانّهم معصومون وإن بلغوا ـ والعياذ بالله ـ إلى الواحد. (٢)
احتجّ المخالف بوجهين (٣) :
الأوّل : إذا نقص عددهم لم يعلم إيمانهم بقولهم فضلا عن غيره.
الثاني : لو نقص عدد المسلمين ـ والعياذ بالله ـ عن عدد التواتر أدّى إلى انقطاع التكليف ، فإنّ التكليف يدوم بدوام الحجّة ، والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة وعن وجود النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتحدّيه بالنبوة ، والكفّار لا
__________________
(١) البرهان في أصول الفقه : ١ / ٤٤٣.
(٢) وهو رأي الرازي في المحصول : ٢ / ٩٣ ، المسألة الخامسة ؛ والآمدي في الإحكام : ١ / ٣١٠ ، المسألة ١٣.
(٣) ذكرها الآمدي أيضا في الإحكام : ١ / ٣١٠ ـ ٣١١.