الأعراض ، ثمّ يعرف صحّة النبوة ثمّ يعرف به كون الإجماع حجّة ، ثمّ يعرف به حدوث الأجسام.
ويصحّ إثبات الوحدانية بالإجماع ، لإمكان العلم بصحّة الإجماع قبل العلم بالوحدانية.
أمّا الإمامية فلمّا كان دليل الإجماع عندهم كون المعصوم داخلا فيه ، أمكن إثبات هذه المطالب كلّها بالإجماع.
البحث الثاني : في الإجماع في الأمور الدنيوية
إذا أجمع أهل العصر على أمر يتعلّق بالدنيا كالإجماع على ما يتّفق عليه من الآراء في الحروب وتدبير الجيوش وترتيب أمور الرّعية ، كقولهم : لا حرب إلّا في الموضع الفلاني ، هل يكون حجّة يحرم مخالفته أم لا؟
اختلف قول قاضي القضاة فيه فتارة منع المخالفة ، وهو مذهب السيد المرتضى (١) وطائفة أخرى ؛ وتارة سوّغها ، وهو مذهب جماعة أخرى.
احتج الأوّلون بعمومات أدلّة الإجماع وأنّ الأمة معصومة عن الخطأ ، ويجب اتّباعهم في الذي أجمعوا عليه ، فيحمل على عمومه لعدم المخصّص.
احتج الآخرون بأنّ حالهم ليست أعظم من حال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومعلوم أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لو رأى رأيا في الحرب لساغ مراجعته.
__________________
(١) الذريعة : ٢ / ٦٢٨.