البحث الرابع : في أنّه لا يجوز تخطئة الأمّة في الأحكام المتعدّدة
إذا انقسمت الأمّة إلى قسمين وقال كلّ قسم منهما بحكمين متقابلين في مسألتين متعدّدتين هل يجوز تخطئة كلّ قسم في مسألة والأخرى في الأخرى ، كما لو قال نصف الأمّة بأنّ القاتل لا يرث والعبد يرث ، وقال النصف الآخر بأنّ القاتل يرث والعبد لا يرث.
اختلفوا في ذلك فالأكثر على عدم الجواز ، وهو قول الإمامية ، لأنّ المعصوم داخل في أحد القسمين وقوله صواب في الحكمين.
واستدلّ الآخرون بأنّ خطاءهم في مسألتين لا يخرجهم عن الاتّفاق على الخطاء ، وهو منفي عنهم.
احتجّ المجوزون بأنّ الممتنع الخطأ على كلّ الأمّة لا البعض ، والمخطئ في كلّ واحدة من المسألتين بعض الأمّة. (١)
البحث الخامس : في امتناع الكفر على الأمّة
هذا على مذهب الإمامية ظاهر لامتناع الارتداد على المعصوم.
وأمّا غيرهم فقد اختلفوا فالأكثر على ذلك أيضا ، لأنّه تعالى أوجب علينا اتّباع سبيل المؤمنين ، وهو مشروط بوجودهم ، وما لا يتمّ الواجب
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٩٧ ، المسألة الثالثة.