وفيه نظر ، لأنّ المراد من الإضافة نسبة الإثبات أو النفي واعترض بإرادة صحّة السكوت عليه.
الثالث : أنّه تعريف دوري ، لأنّ النفي الإخبار عن عدم الشيء ، والإثبات الإخبار بوجوده.
البحث الرابع : في أنّه هل يشترط في الخبرية الإرادة؟
قال السيّد المرتضى (١) وأبو الحسين (٢) : لا بدّ في الخبر من الإرادة على معنى أنّ الصّيغة تكون خبرا مستعملة في فائدتها بشرط الإرادة ولا تشترط الإرادة في كون الخبر على صيغة الخبر.
واحتجّا بأنّ هذه الصيغة قد تصدر عن الساهي والحاكي والمتجوّز بها عن الأمر ، كقوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) وإذا كانت صالحة للخبرية وغيرها لم ينصرف إلى أحد الأمرين دون الآخر ، إلّا لمرجّح وهو الإرادة والدّاعي.
وخالف فيه الأشاعرة ، وقد تقدّم مثله في باب الأمر.
وأيضا قال الجبائيان : إنّ لصيغة الخبر حال كونها خبرا صفة معلّلة بتلك الإرادة.
وخالف فيه الأشاعرة ، فإنّه لا معنى لكون الصّيغة خبرا ، إلّا أنّ المتلفّظ
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٤٨٠ وج ١ / ٤١ ـ ٤٢.
(٢) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٧٣.