١. أن لا يكونوا عالمين بما أخبروا عنه اضطرارا ، لاستحالة تحصيل الحاصل ، ومثله التقوية في الضروري.
٢. قال السيد المرتضى : يجب أن لا يكون السّامع قد سبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر ، لأنّ العلم الحاصل عقيب التواتر إذا كان بالعادة جاز أن يختلف باختلاف الأحوال ، فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك ، ولا يحصل له إذا اعتقد ذلك.
قال السيّد : وإنّما احتجنا إلى هذا الشرط لئلّا يقال لنا : أيّ فرق بين خبر البلدان والأخبار الواردة بمعجزات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم غير القرآن ، كحنين الجذع وانشقاق القمر ، وتسبيح الحصى ، وأي فرق أيضا بين الخبر عن البلدان وعن النصّ الجلي على أمير المؤمنين عليهالسلام الذي ينقله الإمامية ، وإلّا جاز أن يكون العلم بذلك كلّه ضروريا. (١)
لا يقال : يلزمكم أن تجوزوا صدق من أخبر بأنّه لم يعلم بوجود البلدان الكبار والحوادث العظام بالأخبار المتواترة ، لأجل شبهة اعتقدها في نفي تلك الأشياء.
لأنّا نقول : لا داعي يدعو العقلاء إلى سبق اعتقاد نفي هذه الأشياء ، ولا شبهة في نفيها (٢).
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٤٩١.
(٢) راجع المحصول : ٢ / ١٢٧ ـ ١٢٨ ، المسألة ٥.