اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(١) نزلت في الأربعين ، ولأنّه عدد أقلّ (٢) الجمعة.
وقال قوم سبعون ؛ لقوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً)(٣) خصّهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون.
وقال آخرون : ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر ، خصّوا بذلك ليعلم ما يخبرون به المشركين.
وقيل : عدد بيعة الرضوان.
والحقّ خلاف ذلك كلّه ، وأنّه لا ضابط في ذلك ولا عدد معلوم فيه ، فإنّه لا عدد يفرض إلّا ويمكن عقلا صدور الكذب فيه ، وأنّ الناقص عنه بواحد أو الزائد عليه بواحد لا يتميّز عنه في جواز الكذب.
لا يقال : إذا كان العلم معرّفا لكمال العدد لم يمكن الاستدلال به على الخصم.
لأنّا نقول : لا يستدلّ على حصول العلم في التواتر ، بل المرجع فيه إلى الوجدان.
الثاني : شرط قوم في أهل التواتر أن لا يحويهم بلد ، ولا يحصرهم عدد. وهو غلط ؛ فإنّ أهل الجامع لو أخبروا بسقوط المؤذن من المنارة فيما بين الخلق أفاد العلم.
الثالث : شرط اليهود أن لا يكونوا على دين واحد. وهو غلط ، فإنّ
__________________
(١) الأنفال : ٦٤.
(٢) في «أ» و «ب» : أهل.
(٣) الأعراف : ١٥٥.