التهمة إن حصلت لم يحصل العلم ، اتّحدت الأديان أو اختلفت ، وإن لم تحصل حصل العلم كيف كانت أديانهم.
الرابع : شرط قوم أن لا يكونوا من نسب واحد ، ولا من بلد واحد ؛ وهو باطل ، لما تقدّم.
الخامس : شرط ابن الراوندي وجود المعصوم فيهم لئلّا يتّفقوا على الكذب وهو غلط ؛ لأنّ المفيد للعلم حينئذ قول المعصوم ولا عبرة بغيره.
السادس : شرط بعضهم الإسلام والعدالة ؛ لأنّ الكفر عرضة للكذب ، والتحريف والإسلام والعدالة ضابط الصدق ، وبهذا اعتبر إجماع المسلمين دون غيرهم ؛ ولأنّه لو وقع العلم عند إخبار الكفّار لوقع عند إخبار النصارى مع كثرتهم عن قتل المسيح وصلبه ، وهو غلط ، فإنّ العلم قد يحصل عند خبر الكفّار إذا عرف انتفاء الداعي إلى الكذب ، كما لو أخبر أهل بلد كافرون بقتل ملكهم ، والإجماع اختصّ بالمسلمين عند بعضهم لاستفادته من السمع المختص بإجماع المسلمين ، وأخبار النصارى غير متواترة لقلّتهم في المبدأ.
السابع : شرطت اليهود أن يكون مشتملا على إخبار أهل الذلّة والمسكنة ليؤمن تواطؤهم على الكذب. وهو غلط ؛ فإنّا نجد العلم حاصلا عقيب إخبار الأكابر والمعظّمين والشرفاء أكثر من حصوله عقيب خبر المساكين وأهل الذلّة ، لترفع أولئك عن رذيلة الكذب لئلّا يثلم شرفهم. (١)
__________________
(١) بحث الرازي أيضا هذا المطلب بصورة مفصّلة في المحصول : ٢ / ١٢٩ ـ ١٣٤ ؛ والآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٦ ـ ٤٢ ، المسألة الرابعة.