أمران : أن لا يتقدّم بيان ذلك الحكم ، وأن يجوز تغيير الحكم عمّا بيّنه أوّلا ؛ لأنّ بيان الحكم لو تقدّم وأمنّا عدم تغيّره ، كان فيما سبق من البيان ما يغني عن استئناف البيان ، ولهذا لا يجب عليه تجديد الإنكار على الكفّار في تردّدهم إلى كنائسهم (١).
وإن كان عن دنيوي فسكوته إنّما يدلّ على الصّدق بشرطين : أن يستشهد بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويدّعي عليه علمه بالمخبر عنه ، وان يعلم الحاضرون علم النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتلك القضية ؛ ففي هذين يجب صدق المخبر ، لأنّ سكوته صلىاللهعليهوآلهوسلم يوهم التصديق ، فلو كان المخبر كاذبا لزم صدور التلبيس عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو محال.
الثاني : إذا أخبر واحد بحضور جماعة كثيرة عن شيء بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن التكذيب كان دليلا على صدقه ، لبطلان سكوتهم مع علمهم بكذبه لقيام الداعي إلى التكذيب وانتفاء الصارف ، فيجب الفعل ، فلمّا لم يوجد دلّ على عدم علمهم.
أمّا الداعي فلأنّ من استشهد على الكذب لا يصبر عن التكذيب ويجد مشقة عظيمة لو صبر ، فدلّ على وجود الدّاعي.
وأمّا انتفاء الصارف ، فلأنّه إمّا رغبة أو رهبة ، والجمع العظيم لا يعمّهم رغبة ورهبة تحملهم على كتمان ما يعلمونه ، ولهذا لم يجتمعوا على كتمان الرخص والغلاء.
__________________
(١) في «ب» : كتبهم.