الواحد ، فاتّباعه اتّباع العلمي لا الظني ، أو يحمل على المنع من اتّباع الظنّ في أصول الدين كوجود الصانع وصفاته.
وعن الثالث : أنّ حكم الجملة [قد] يخالف حكم الآحاد.
وعن الرابع : أنّ أحكام الشرع لا تتوقّف على اليقين بالإجماع ، ولأنّ فيه نظر فإنّا لم نقتله باعتبار أنّه قتل ، بل باعتبار إقراره أو البيّنة الّتي جعلهما الشارع سببا لترتيب الأحكام.
وعن الخامس : لا يلزم من عدم الاستحلاف القطع بالتصديق بل الظن.
البحث الثالث : في جواز التعبد عقلا بخبر الواحد
الأكثر على جواز التعبّد بخبر الواحد العدل عقلا ، خلافا للجبّائي وجماعة من المتكلمين. (١)
لنا : إنّ فرض وقوعه لا يستلزم المحال فكان جائزا ، بل ولا استبعاد فيه ، وتجويز الكذب لا يمنع من ذلك ، كما في المفتي والشاهدين ؛ ولأنّه واقع على ما يأتي فيكون جائزا بالضرورة ، ولأنّه خبر فجاز التعبّد بالعمل به كالمتواتر ، والفارق لا يصلح مناطا للحكم ، لأنّه شيئان :
الأوّل : العمل بخبر الواحد غير معلوم ، وهو باطل بأن يدلّ دليل قاطع على وجوب العمل به فيحصل العلم بوجوب العمل به كالمتواتر.
__________________
(١) ذكره الآمدي في الإحكام : ٢ / ٦٠ ، المسألة ٦.