البحث الثاني : في الإسلام
أجمع العلماء كافّة على عدم قبول رواية الكافر الّذي لا يكون من أهل القبلة ، سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب ، أو لا ، وإن كان بعضهم يرى قبول شهادة الذمّي على مثله.
أمّا المخالف من أهل القبلة كالمجسّم وغيره إذا كفّرناه هل تقبل روايته أم لا؟
الحقّ المنع. وبه قال القاضي عبد الجبار والقاضي أبو بكر. (١)
وقال أبو الحسين البصري : إن كان من مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته ، وإلّا قبلت. (٢)
لنا وجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(٣) أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق ، وهذا الكافر فاسق ، فوجب التثبّت عند خبره.
الثاني : قوله تعالى : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)(٤) ، وهذا ظالم ، وقبول روايته ركون إليه.
الثالث : الرواية من المناصب الشريفة والمراتب الجليلة فلا تليق بالكافر.
__________________
(١) نقله عنهما الرازي في المحصول : ٢ / ١٩٥.
(٢) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ١٣٥.
(٣) الحجرات : ٦.
(٤) هود : ١١٣.