وليس بجيد ، لأنّه إن ادّعى الإجماع فهو باطل ، لأنّه محلّ الخلاف ، وإلّا لم يكن حجّة.
البحث الثالث : العدالة
وهي كيفية راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة.
وهي شرط في قبول الرواية. فالفاسق إذا أقدم على الفسق ، عالما بكونه فسقا لم تقبل روايته إجماعا ، وإن لم يعلم كونه فسقا فكونه فسقا إمّا أن يكون معلوما أو مظنونا.
فإن كان معلوما لم تقبل روايته. وبه قال القاضي أبو بكر ، وقال الشافعي : يقبل. (١)
لنا : إنّه فاسق فيكون مردود الرواية ، غاية ما في الباب انّه جهل فسقه ، وجهل فسقه فسق آخر ، فإذا منع أحد الفسقين من قبول الرواية كان منعهما معا أولى.
احتجّ الشافعي (٢) بأنّ ظنّ صدقه راجح ، والعمل بالظن واجب ، والمعارض المجمع عليه منتف ، فيجب العمل به.
وليس بجيّد ، لأنّ الظنّ غير كاف لحصوله لخبر الفاسق والصبي ، بل لا بدّ له من ضابط معتبر في نظر الشرع ، وهو مستند إلى قول العدل.
__________________
(١) نقله عنهما الرازي في المحصول : ٢ / ١٩٧.
(٢) المحصول : ٢ / ١٩٧. والظاهر أنّ المقصود بالشافعي هو نفس الرازي.