لا يقال (١) : إذا علم كونه فاسقا دلّ إقدامه عليه على جرأته على المعصية ، بخلاف ما إذا لم يعلم.
لأنّا نقول : إنّه وإن لم يعلم لا يخرج عن كونه فاسقا ، فيجب التثبّت عند خبره.
وإن كان مظنونا قبلت روايته إجماعا. قال الشافعي : أقبل شهادة الحنفي ، وأحدّه إذا شرب النبيذ ، وأقبل رواية أهل الأهواء ، كالرافضة وغيرهم وإن كان فسقهم معلوما ، إلّا الخطابية ، لأنّهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. (٢)
وأمّا المخالف الّذي لا نكفّره ولكن ظهر عناده ، فإنّه لا تقبل روايته إجماعا ، لأنّ المعاند يكذب مع علمه بكونه كذبا ، فينتفي الظنّ بوقوع مخبره.
البحث الرّابع : في رواية المجهول
اختلف الناس في المجهول حاله هل تقبل روايته أم لا؟
فذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إلى أنّه غير مقبول الرواية ، وهو الحقّ ، بل لا بدّ فيه من خبرة باطنة بحاله ، ومعرفة سيرته وكشف سريرته أو تزكية من عرف عدالته.
__________________
(١) القائل هو الرازي في المحصول : ٢ / ١٩٧.
(٢) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ١٩٧.