وعن الخامس : أنّه حال إسلامه عدل بخلاف ما إذا استمر ، لاحتمال صدور المعاصي عنه خصوصا وهو في ابتداء الإسلام شديد الحرص على امتثال أوامره واجتناب نواهيه.
وعن السادس : أنّه ليس للعموم ، لانتقاضه بالفاسق والصبي وإنكار المنكر حتى احتاج إلى اليمين ، ولأنّه أضاف إلى نفسه فلا يتعدّى إلى غيره إلّا بالقياس.
البحث الخامس : في طريق معرفة العدالة
وهي أمران : الاختبار ، والتزكية.
النظر الأوّل : الاختبار بالصحبة المتأكّدة والملازمة بحيث يظهر له أحواله ويطّلع على سريرة أمره بتكرار المعاشرة له ، حتى يظهر له من القرائن ما يستدلّ به على خوف في قلبه رادع من الكذب والإقدام على المعصية.
لا يقال : إذا رجعت العدالة إلى هيئة باطنة للنفس وأصلها الخوف وهو غير مشاهد ، بل يستدلّ عليه بما ليس بقاطع ، بل بما يغلب على الظن فليرجع إلى أصل الإيمان الدالّ على الخوف دلالة ظاهرة ويحصل به الاكتفاء.
لأنا نقول : الظن إذا كان قويا عمل به بخلاف الضعيف ، ولهذا حكم بشهادة اثنين دون الواحد ، ومع المعاشرة والصحبة ومشاهدة الأفعال البدنية