وعن الحادي عشر : بأنّ الطهارة لم تجب على الواحد منّا لأجل وجوب الصّلاة عليه ، وكيف يكون كذلك ، وهو لا يعلم قبل مضيّ وقت الصّلاة وجوبها عليه؟ بل إنّما تجب الطهارة لظنّ وجوب الصلاة عليه ، وهو يظنّ وجوبها عليه ، وإن جوّز المنع. (١)
وفيه نظر ، فإنّ مطلق الظّنّ لا يقتضي وجوب الطهارة بل [الظنّ] الصّادق.
والتحقيق : أنّ وجه وجوب الطهارة إن (٢) كان هو الصّلاة ، منعنا وجوبها وورود الخطاب بها على من أحرم قبل تمكّنه من الصّلاة ، لكن ذلك (٣) مظنون ، والمعلوم توجّه الأمر بالطّهارة ، فلهذا جزمنا بوجوبها وإن لم يعلم بقاء المتطهّر.
المبحث الثاني : في أنّ إثبات البدل ليس شرطا في النسخ
اعلم أنّه كما يحسن النّسخ إلى البدل كذا يحسن نسخه إلى غير بدل عند المحقّقين ، خلافا لقوم.
والبدل قد ينافي المبدل ، كالتوجّه إلى بيت المقدس والكعبة ، وقد لا ينافيه ، كصوم عاشوراء ورمضان ، لأنّه تعالى نسخ وجوب الصدقة بين يدي
__________________
(١) الاستدلال للسيد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٤٢.
(٢) في «أ» : وإن.
(٣) أي التمكّن من الصلاة إلى آخرها.