وفيه نظر ، لاحتمال أن يعمل برواية المسلم إذا لم يعلم فسقه ولا تشترط العدالة.
والمرتبة الأولى متّفق عليها ، وكذا الثانية مع ذكر السبب ، واختلفوا فيما إذا أطلق التعديل وأهمل السبب وهو أنقص رتبة من ذكر السبب للاختلاف فيه والاتّفاق في الأوّل ، واختلفوا في الثالثة ، فقيل : إنّه تعديل ، وقيل : ليس بتعديل ، والحقّ التفصيل ، وقد تقدّم.
البحث السّادس : في أحكام التزكية والجرح
وهي أربعة (١) :
الأوّل : اختلف الناس في أنّه هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل؟
فقال قوم : يجب ذكر السبب فيهما ولا يكفي الإطلاق ، لاختلاف الناس في سبب الجرح ، فقد يجرح بما لا يكون جارحا ، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لمسارعة الناس إلى الثناء بناء على الظاهر.
وقال قوم : يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح ، لأنّ مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصّل الثقة.
وقال الشافعي : يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل ، إذ قد يجرح بما لا يكون جارحا ، لاختلاف المذاهب فيه ، وأمّا العدالة فلها سبب واحد.
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٢٠٠.