ولا يحصل الجرح بمسائل الاجتهاد ، لأنّ كلّ واحد مكلّف بما أدّى إليه اجتهاده وإن كان مخطئا عند الآخر في الحكم لا في التكليف.
ولا بالتدليس ، كقول من لم يعاصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولكنه روى عمّن عاصره قولا يوهم أنّه لقيه ، وكذا قوله : حدّثنا فلان من وراء النهر ، موهما أنّه يريد جيحان ويشير به إلى غيره ، لأنّه ليس بكذب ، بل من المعاريض.
البحث السابع : في الضبط
وهو من أعظم الشرائط في الرواية ، فإنّ من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث ويكون ممّا يتم به فائدته ويختلف الحكم بعدمه ، أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به معناه ، أو يبدل لفظا بآخر ، أو يروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويسهو عن الواسطة ، أو يروي عن شخص فيسهو عنه ويروي عن آخر. فيجب أن يكون بحيث لا يقع له كذب على سبيل الخطأ بأن يكون ضابطا بحيث لا يكون سهوه أكثر من ذكره ولا مساويا.
ويعرف ضبطه بكثرة استعلام الأشياء منه مرة بعد أخرى على سبيل التكرير ، ويطلب منه إعادة ما حفظه بعد وقت.
ولو قدر على ضبط قصار الأحاديث دون مطوّلاتها ، قبل فيما عرف ضبطه فيه دون غيره.
والفرق بين عدم الضبط وعروض السهو ظاهر ، فإنّ عادم الضبط لا يحصّل الحديث حال سماعه ، ومن يعرض له السهو قد يضبط الحديث