الفصل السابع
فيما ظن أنّه شرط وليس كذلك
وفيه مباحث :
الأوّل : العدد
ذهب أبو علي الجبائي إلى أنّه لا يشترط في الراوي الكثرة ، فلا يقبل رواية الواحد العدل عنده إلّا إذا عضّده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد أو كان منتشرا بينهم ؛ ويقبل رواية العدلين مطلقا.
وحكى عنه القاضي عبد الجبار أنّه لا يقبل في الزنا إلّا خبر أربعة ، كالشهادة عليه. (١)
والحق قبول الواحد العدل في الزنا وغيره.
لنا (٢) : انّ خبر الواحد العدل يتضمن العمل به دفع ضرر مظنون فيكون واجبا.
__________________
(١) نقله عنهما الرازي في المحصول : ٢ / ٢٠٥.
(٢) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٢٠٥.