ولا البصر ، فقد قبل الصحابة رواية الأعمى ، ولا خلاف في ذلك كلّه.
ولا يعتبر كثرة روايته ، فقد تقبل رواية من لم يرو سوى خبر واحد ؛ ولو أكثر الرواية ، فإن عرف مخالطته بأهل الحديث وأمكنه تحصيل ذلك القدر في مثل زمانه ، قبلت رواياته ، وإلّا فلا في الجميع ، لتوجّه الطعن فيها.
وإذا عرف من الراوي التساهل في أمر حديث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقبل خبره إجماعا. ولو عرف التساهل في غيره والاحتياط في خبر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ فإن نقل فيما تساهل فيه الكذب وأصرّ عليه لم تقبل روايته لفسقه ، وإلّا قبلت على خلاف لإفادته الظن مع عدم المعارض.
ولا يشترط في الراوي أن يكون معروف النسب ، بل لو لم يعرف نسبه وحصلت الشرائط قبلت روايته عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الفسق ، ولو كان له اسمان وهو بأحدهما أشهر جازت الرواية عنه ، ولو كان متردّدا بينهما وهو بأحدهما مجروح وبالآخر معدل لم تقبل ، لأجل التردّد.
البحث الرابع : في حكم الخبر مع المعارض (١)
اعلم أنّ المعارض للخبر إمّا دليل قطعي أو ظني.
فالأوّل يقتضي ترك العمل بالخبر ، لأنّ شرطه عدم دليل قطعي يعارضه.
والمعارض إمّا بأن ينفي ما أثبته الآخر كأن يأمر بقتل زيد في وقت
__________________
(١) في «ب» : العارض ، وفي «ج» : المتعارض.