على بطلان ذلك ، ولم يوجد في الشريعة ما يدلّ على المنع.
احتجّوا بقوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها)(١).
والجواب : أنّ نسخ الآية يفيد نسخ لفظها ، ولهذا قال : (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) وليس لنسخ الحكم ذكر. (٢)
وفيه نظر ، لأنّ النسخ شرعا هو رفع الحكم ، والأصل حمل اللّفظ الشرعيّ على ما وضعه ، لا على العرف اللغويّ.
والوجه في الجواب أن يقال : يجوز أن يكون نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبّد به خيرا من ثبوته في ذلك الوقت.
المبحث الثالث : في جواز النسخ إلى الأثقل
ذهب المحقّقون إلى ذلك ، خلافا لبعض أهل الظاهر وبعض الشافعية ، ومنع بعضهم من الوقوع دون الجواز.
لنا : أنّه تعالى في ابتداء الإسلام خيّر بين صوم رمضان والفدية بالمال ، فأوجب الصوم مخيّرا ثمّ حتم الصوم عينا ، ولا شكّ في أنّ التعيين أثقل من التخيير.
__________________
(١) البقرة : ١٠٦.
(٢) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ٥٤٦.