ولو كان ظاهرا في معنى وحمله الراوي على غيره ، فذهب الشافعي والكرخي وأكثر الفقهاء إلى وجوب الحمل على الظاهر دون تأويل الراوي.
قال الشافعي : كيف اترك الحديث لقول قوم لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث. (١)
البحث التاسع : في نسبة المتن إلى المعلوم وغيره ممّا تعم البلوى به
خبر الواحد إن اقتضى علما ، وكان في الأدلة القاطعة ما يدلّ عليه ، جاز لإمكان أن يكون صلىاللهعليهوآلهوسلم قاله واقتصر به على آحاد الناس واقتصر بغيرهم على الدليل القطعي ؛ وإن لم يوجد ما يدل عليه قطعا ، وجب رده ، سواء اقتضى عملا أو لا ، لأنّه لما قصر عن إفادة العلم مع ورود التكليف بالعلم لزم تكليف ما لا يطاق ، إلّا أن يكون الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أوجب العلم به على من شافهه دون غيره ، وإن اقتضى عملا قبل ؛ سواء عمّت البلوى به كخبر ابن مسعود في نقض الوضوء بمسّ الذكر ، وخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من النوم ، وخبر المقداد في المذي وغير ذلك ، أم لا.
وقالت الحنفية (٢) : لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
لنا : وجوه (٣) :
__________________
(١) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٢٨.
(٢) المجموع للنووي : ٥ / ٢٦٥.
(٣) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٢١٧.