الثالث : أصول المعاملات الّتي ليست ضرورية ، كأصل البيع والنكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير والكتابة ، وهذه متواترة النقل عند العلماء وقامت بها الحجّة القاطعة إمّا بالتواتر ، أو بنقل آحاد في مشهد عظيم مع سكوتهم لكن العوام لم يشاركوا العلماء في العلم ، بل فرضهم قبول قول العلماء فيه.
الرابع : تفاصيل هذه الأصول كالمفسد للصلاة وغيرها وناقض الطهارة وما يجب فيه الزكاة وشرائط الصوم وجزئيات أفعال الحجّ ، فمنه ما نقل بالآحاد ، ومنه ما شاع وذاع واشتهر ، ومنه ما تواتر.
البحث العاشر : في المرسل
اختلف الناس في الخبر المرسل ، وصورته ؛ قول العدل ـ الّذي لم يلق الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا ، وقول من لم يلق ابن عباس : قال ابن عباس كذا ، فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين ، وجماهير المعتزلة كأبي هاشم وأتباعه (١) ، وهو قول محمّد بن خالد من قدماء الإمامية.
وقال الشافعي (٢) : لا يقبل إلّا على إحدى الشرائط :
أ. أن يكون الّذي أرسله مرة أسنده أخرى : أقبل مرسله.
__________________
(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٣٦ ، المسألة العاشرة.
(٢) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ٢٢٨.