التعيين يكون ظن المجتهد بالبحث عنه بنفسه أقوى من الظنّ الحاصل بسبب قبول قول الراوي.
وعلى الخامس : نمنع الامتناع فإنّ المرسل للخبر في زماننا إذا كان عدلا ولم يكذبه الحفّاظ قبل.
وعلى السادس : أنّ التواتر لا يحصل بقول الواحد.
وفيه نظر ، فإنّ المراد بالوصف هنا وصف خاص به وهو العدالة المختصّة به ، ولا شكّ في جهالة هذا الوصف عند جهالة العين بخلاف الأوصاف العامّة ، والفائدة في التعيين حاصلة مع الإرسال ، إذ فائدة البحث ظن العدالة ، وهي حاصلة على تقدير الإرسال ، والقوة والضعف لا تأثير لهما في العمل لعدم الضابط فيه.
احتجّ الخصم بوجوه (١) :
الأوّل : عموم قوله تعالى : (وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ)(٢) وقوله : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(٣) ، فإذا لم يجئ الفاسق وجب القبول ، والفرع ليس بفاسق ، فوجب قبول خبره.
الثاني : الإجماع على قبول المرسل ، قال البراء بن عازب : ليس كلّ ما حدّثناكم به عن رسول الله سمعناه غير أنّا لا نكذب.
وقال أبو هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أصبح جنبا فلا صوم له.
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٢٢٥ ؛ والآمدي في الإحكام : ٢ / ١٣٧.
(٢) التوبة : ١٢٢.
(٣) الحجرات : ٦.