وعن الرابع. بالمنع من كونه تعديلا ، لما عرفت من أنّ الشخص قد يروي عمّن لو سئل عنه لقدح فيه أو توقّف ، والراوي ساكت عن الجرح والتعديل ، فلا يكون سكوته عن الجرح تعديلا ، وإلّا لكان السكوت عن التعديل جرحا.
ونمنع عدم الجزم بالرواية عن الرسول مع تجويز كذب الأصل.
سلّمنا ، لكن نمنع الجزم بأنّ الراوي له أن يقول : قال الرسول ، وليس حمل قوله على أعلم أو أظن أنّ الرسول قال أولى من حمله على أنّي سمعت.
سلّمنا أنّه تعديل ، لكن لا بد من ذكر سبب العدالة ، فلو صرّح أنّه سمعه من عدل ثقة ، لم يلزم قبوله.
سلّمنا قبول التعديل المطلق ، لكن في شخص نعرفه بعينه ولا نعرفه بفسق ، أمّا من لا يعرف عينه ، فلا يقبل ، لأنّه ربّما لو ذكره لعرفناه بفسق لم يطّلع عليه العدل.
إذا عرفت هذا فالحقّ عندي : أنّه إذا عرف أنّ الراوي العدل بصريح خبره أو بعادته أنّه لا يروي إلّا عن ثقة قبل مرسله ، وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل.