واختلف القائل بقبول المرسل إذا أسنده كيف يقبله.
فقال الشافعي : لا يقبل من حديثه إلّا ما قال فيه : حدّثني أو سمعت فلانا ، ولو أتى بلفظ موهم لم يقبل.
وقال بعض المحدّثين : لا يقبل إلّا إذا قال : سمعت فلانا ، وهؤلاء يفرّقون بين أن يقال : حدّثني وأخبرني فيجعلون الأوّل دالّا على أنّه شافهه بالحديث ، ويجعلون الثاني متردّدا بين المشافهة والإجازة والكتابة.
الخامس : إذا روى الراوي عن رجل يعرف باسم فذكره باسم لا يعرف ، فإن فعل ذلك لأنّ من يروي عنه لا يقبل حديثه كان غشا ، فترد الرواية.
وإن لم يذكر اسمه لصغر سنّه لا للجرح فيه ، قبل عند من يكتفي بظهور الإسلام في العدالة ؛ ومن يشترط الفحص عن العدالة بعد إسلامه لم يقبله ، لأنّه لا يتمكّن من الفحص عن عدالته حيث لم يذكر اسمه فأشبه المرسل. أمّا من يقبل المرسل فإنّه ينبغي له قبوله ، لأنّ عدالة الراوي تقتضي أنّه لو لا ثقته عنده لما ترك [ذكر] اسمه. (١)
البحث الحادي عشر : في نقل الحديث بالمعنى
اختلف الناس في أنّه هل يجوز نقل الحديث المروي عن النبي بالمعنى؟ فجوّزه الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والحسن البصري وأكثر الفقهاء ، وخالف فيه ابن سيرين وبعض المحدّثين.
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٢٢٩ ـ ٢٣١.